الشيخ السبحاني

52

رسائل ومقالات

الشيخ في « النهاية » - كما مرّ - ثمّ قال : والأولى عندي ألّا يدفع إليها إلّا الربع بغير زيادة عليه والباقي للإمام . « 1 » 8 . وقال ابن إدريس : وإذا خلّف الرجل زوجة ولم يُخلِّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام . وقد روي أنّ الباقي يرد عليها كما يردّ على الزوج . ثمّ أشار إلى قول الصدوق والفقيه الذي استقربه الشيخ في « النهاية » من التفصيل بين الحضور ، فيرد على الإمام ، والغيبة فيرد عليها ، وردّه بحماس . « 2 » 9 . وقال المحقّق : ولو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل . وفي الزوجة قولان : أحدهما : لها الربع والباقي للإمام . والآخر : يرد عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : الرد مع عدم الإمام . والأوّل أظهر . « 3 » 10 . وقال العلّامة في « المختلف » : وأمّا عدم الردّ على الزوجة مطلقاً فللأصل ، لأنّه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد ، ولا تأخذ ما زاد ، لعدم دليل يقتضيه . « 4 » ولعل هذه الكلمات العشر من أساتذة الفقه كافية في إثبات الشهرة .

--> ( 1 ) . المهذب : 2 / 141 - 142 . ( 2 ) . السرائر : 3 / 243 . ( 3 ) . النافع : 271 ، طبع مصر . ( 4 ) . المختلف : 9 / 43 .